شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 4

ابن جرير الطبري • التفسير • ج4 ص117

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

كما حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي PageEndV04P116 بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: " {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] يقول: إذ طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين، وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع "

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: " {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] قال: في العدة "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، والحسن البصري، قالا: قال الله تعالى ذكره: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] الآية "

حدثنا موسى بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: " {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] في عدتهن " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: « PageEndV04P117 في العدة»

حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: " {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] أي في القروء في الثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عدتها "

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك وقال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] قال قتادة: أحق برجعتهن في العدة "

حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله: " {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] يقول: في العدة ما لم يطلقها ثلاثا "

حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] يقول: أحق برجعتها صاغرة عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل "

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: " {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] أحق برجعتهن ما لم تنقض العدة "

حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك: " {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] قال: ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية