شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 5

ابن جرير الطبري • التفسير • ج5 ص99

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا شهد»

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك»

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] يقول: «إذا كانوا قد أشهدوا»

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كانت عندك شهادة فدعيت»

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ليث، عن مجاهد، في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كانت شهادة فأقمها، فإذا دعيت لتشهد، فإن شئت فاذهب، وإن شئت فلا تذهب»

حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا عبد الملك بن الصباح، عن عمران بن حدير، قال: قلت لأبي مجلز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: «دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت»

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: «الشاهد بالخيار ما لم يشهد»

حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن عكرمة، في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «لإقامة الشهادة»

حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي PageEndV05P098 عامر، عن عطاء، قال: «في إقامة الشهادة» حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا أبو عامر المزني، قال: سمعت عطاء، يقول: «ذلك في إقامة الشهادة» ، يعني قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] "

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حرة، أخبرنا عن الحسن: أنه سأله سائل قال: أدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها، قال: «فلا تجب إن شئت»

حدثنا يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم قلت: أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى، قال: «فلا تشهد إن شئت»

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عامر، عن عطاء، قال: «للإقامة»

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن شريك، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كانوا قد شهدوا»

حدثني المثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن شريك، عن سالم، عن سعيد: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «هو الذي عنده PageEndV05P099 الشهادة»

حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] يقول: «لا يأب الشاهد أن يتقدم فيشهد إذا كان فارغا»

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «هم الذين قد شهدوا» قال: " ولا يضر إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلت لعطاء: ما شأنه إذا دعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: «كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير»

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها»

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {ولا يأب الشهداء} [البقرة: 282] قال: «كان الحسن يتأولها إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها»

حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] قال: «إذا كتب الرجل شهادته، PageEndV05P100 أو أشهد لرجل فشهد، والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ دعوا إلى مقطع الحق، فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه» وقال آخرون: هو أمر من الله عز وجل الرجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء لا إقامة الشهادة، ولكنه أمر ندب لا فرض

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية