شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 5

ابن جرير الطبري • التفسير • ج5 ص111

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا PageEndV05P111 تكتبوها} [البقرة: 282] «ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم أمر الله ما كان يدا بيد، أن يشهدوا عليه صغيرا كان أو كبيرا»

حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: «ما كان من بيع حاضر، فإن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، وما كان من بيع إلى أجل، فأمر الله أن يكتب ويشهد عليه، وذلك في المقام» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الإشهاد على كل مبيع ومشتري حق واجب وفرض لازم، لما قد بينا من أن كل أمر لله فرض، إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد. وقد دللنا على وهي قول من قال ذلك منسوخ بقوله: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] فيما مضى فأغنى عن إعادته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية