جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 6
ابن جرير الطبري • التفسير • ج6 ص568
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ذكر من قال ذلك: حدثني أبو السائب، سلم بن جنادة قال: ثنا أبو معاوية , عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] قال: «كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها , أو ما ملكت يمينك»
حدثني المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مغيرة عن إبراهيم: أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج قال: كان عبد الله يقول: «بيعها طلاقها ,» ويتلو هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]
حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في PageEndV06P566 قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] قال: «كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك» . وكان يقول: " بيع الأمة: طلاقها "
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قوله: {والمحصنات من النساء} [النساء: 24] قال: " هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك، فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك "
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] قال: «إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها»
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، أن أبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، قالوا: «بيعها طلاقها»
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة , أن أبي بن كعب، وجابرا، وابن عباس، قالوا: «بيعها طلاقها»
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عمر بن عبيد، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «بيع الأمة طلاقها»
حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن منصور ومغيرة والأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: «بيع الأمة طلاقها» حدثنا ابن بشار قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله , مثله حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله، مثله
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها "
حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي، قال: ثنا عثمان بن سعيد، عن عيسى بن أبي إسحاق، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي بن كعب: أنه قال: «بيع الأمة طلاقها»
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن عوف، عن الحسن، قال: «بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها»
حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة قال: قال عبد الله: «مشتريها أحق ببضعها» . يعني: الأمة تباع ولها زوج
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن الحسن قال: «طلاق الأمة بيعها»
حدثنا حميد قال: ثنا سفيان بن حبيب قال: ثنا يونس، عن الحسن أن أبيا قال: «بيعها طلاقها»
حدثنا أحمد، قال: ثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود , قال: «إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها»
حدثنا حميد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثني سعيد، عن قتادة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: " بيعها طلاقها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعه؟ قال: «ذلك ما لا نقول فيه شيئا» وقال آخرون: بل معنى المحصنات في هذا الموضع: العفائف. قالوا: وتأويل الآية: والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع
#
