جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 7
ابن جرير الطبري • التفسير • ج7 ص338
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: " العمد: السلاح، أو قال: الحديد قال: وقال سعيد بن المسيب: هو السلاح
حدثنا أبو كريب، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «العمد ما كان بحديدة، وما كان بدون حديدة فهو شبه العمد , لا قود فيه»
حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: " العمد ما كان بحديدة، وشبه العمد: ما كان بخشبة، وشبه العمد لا يكون إلا في النفس "
حدثني أحمد بن حماد الدولابي، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، PageEndV07P338 قال: «من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصي فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه»
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، ومغيرة، عن الحارث، وأصحابه في: " الرجل يضرب الرجل فيكون مريضا حتى يموت قال: أسأل الشهود أنه ضربه، فلم يزل مريضا من ضربته حتى مات، فإن كان بسلاح فهو قود، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد " وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد , إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل
#
