شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 8

ابن جرير الطبري • التفسير • ج8 ص444

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، والحسن البصري: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} نسخت بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49]

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان عن السدي، قال: سمعت عكرمة , يقول: " نسختها {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49]

حدثنا ابن وكيع، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن السدي، قال: سمعت عكرمة، يقول: نسختها: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49]

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا مسروق بن المرزبان الكندي، ثنا المسيب بن شريك العامري، عن عيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، وعن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالا: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا أصوات كدوي النحل قراءة القرآن، فقال: «إن الإسلام يشيع، ثم تكون له فترة، فمن كانت فترته إلى غلو وبدعة فأولئك أهل النار»

حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، قال: " نسختها: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] "

حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا همام، عن قتادة , قوله: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} يعني اليهود. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم، ورخص له أن يعرض عنهم إن شاء، ثم أنزل الله تعالى الآية التي بعدها: {وأنزلنا إليك الكتاب} [المائدة: 48] إلى قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله بعد ما رخص له إن شاء أن يعرض عنهم "

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري: أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عدي بن عدي: «إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم»

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن السدي، عن عكرمة قال: نسخت بقوله: " {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] "

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن الزهري، قوله: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال: «مضت السنة أن يردوا PageEndV08P444 في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه بكتاب الله»

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: لما نزلت: " {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] كان النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم. ثم نسخها فقال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 48] وكان مجبورا على أن يحكم بينهم "

حدثنا محمد بن عمار، قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد بن العوام , عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، قال: " آيتان نسختا من هذه السورة، يعني المائدة، آية القلائد، وقوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أن يحكم بينهم بما في كتابنا " وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ، وإن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا وترك الحكم بينهم والنظر مثل الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية