شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 8

ابن جرير الطبري • التفسير • ج8 ص647

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: " من كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته، ولا يجوز عتق من لا يعمل. فأما الذي يعمل كالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد "

حدثنا هناد، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «كان يكره عتق المخبل في شيء من الكفارات»

حدثنا هناد، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، «أنه كان لا يرى عتق المغلوب على عقله يجزئ في شيء من الكفارات» وقال بعضهم: لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح، ويجزئ الصغير فيها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية