جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 9
ابن جرير الطبري • التفسير • ج9 ص600
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ذكر من قال ذلك حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس، عن الحسن، في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «الزكاة»
حدثنا عمرو، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا يزيد بن درهم، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «الزكاة المفروضة»
حدثنا عمرو، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله: {وآتوا PageEndV09P596 حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «العشر ونصف العشر»
حدثنا ابن وكيع قال: ثنا هانئ بن سعيد، عن حجاج، عن محمد بن عبيد الله، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «العشر ونصف العشر»
حدثنا عمرو بن علي، وابن وكيع، وابن بشار، قالوا: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إبراهيم بن نافع المكي، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «الزكاة»
حدثنا عمرو، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو هلال، عن حيان الأعرج، عن جابر بن زيد: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «الزكاة»
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «هي الصدقة» . قال: ثم سئل عنها مرة أخرى، فقال: «هي الصدقة من الحب والثمار»
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن عمرو بن سليمان، وغيره، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «الصدقة المفروضة»
حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «هي الصدقة من الحب والثمار»
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] " يعني بحقه: زكاته المفروضة، يوم يكال أو يعلم كيله "
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] : «وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، وهو أن يعلم ما كيله وحقه، فيخرج من كل عشرة واحدا، وما يلتقط الناس من سنبله»
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] : " وحقه يوم حصاده: الصدقة المفروضة، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء أو العين السائحة، أو سقاه الطل والطل: الندى أو كان PageEndV09P598 بعلا، العشر كاملا، وإن سقي برشاء: نصف العشر قال قتادة: وهذا فيما يكال من الثمرة، وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق، وذلك ثلاث مائة صاع، فقد حق فيها الزكاة، وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، وطاوس: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ، قالا: «هو الزكاة»
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن الحجاج، عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «يوم كيله، يعطي العشر أو نصف العشر»
حدثني المثنى قال: ثنا الحماني قال: ثنا شريك، عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «العشر، ونصف العشر»
حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن قتادة: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قالا: «الزكاة»
حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: «العشر ونصف العشر» حدثني المثنى قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك، عن شريك، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن عباس، مثله
حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] يعني: " يوم كيله ما كان من بر أو تمر أو زبيب. وحقه: زكاته "
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: " كل منه، وإذا حصدته فآت حقه. وحقه: عشوره "
حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أنه قال في هذه الآية: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: « PageEndV09P600 الزكاة إذا كلته»
حدثنا عمرو قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ، قال: «الزكاة»
حدثني ابن البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] فقلت له: «هو العشور» ؟ قال: «نعم» فقلت له: عن أبيك؟ قال: عن أبي وغيره وقال آخرون: بل ذلك حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال، غير الصدقة المفروضة
#
