جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 11
ابن جرير الطبري • التفسير • ج11 ص518
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن جويبر، عن الضحاك، قال: «للعاملين عليها الثمن من الصدقة»
حدثت عن مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " {والعاملين عليها} [التوبة: 60] قال: يأكل العمال من السهم الثامن " وقال آخرون: بل يعطى على قدر عمالته
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن الأخضر بن عجلان، قال: ثنا عطاء بن زهير العامري، عن أبيه، أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله عن الصدقة: أي مال هي؟ فقال: " مال العرجان والعوران والعميان وكل منقطع به. فقال له: إن للعاملين حقا والمجاهدين. قال: إن PageEndV11P518 المجاهدين قوم أحل لهم وللعاملين عليها على قدر عمالتهم. ثم قال: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي "
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: «يكون للعامل عليها إن عمل بالحق. ولم يكن عمر رحمه الله تعالى ولا أولئك يعطون العامل الثمن، إنما يفرضون له بقدر عمالته»
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن أشعث، عن الحسن: " {والعاملين عليها} [التوبة: 60] قال: كان يعطى العاملون " قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يعطى العامل عليها على قدر عمالته أجر مثله. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم، وإنما عرف خلقه أن الصدقات لن تجاوز
#
