شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 17

ابن جرير الطبري • التفسير • ج17 ص168

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عمران بن موسى، قال: «شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل»

حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن الحكم قال: قال الشعبي: «إذا تاب جازت شهادته» قال ابن المثنى. قال: عندي، يعني في القذف

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مسعر، عن عمران بن عمير: أن عبد الله بن عتبة، «كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب»

حدثني يعقوب، قال: ثني هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، قال: «إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، يعني القاذف»

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن ابن PageEndV17P168 ابن المسيب، قال: «تقبل شهادة القاذف إذا تاب» حدثنا الحسن قال: ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، مثله

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد، عن معمر، قال: قال الزهري: " إذا حد القاذف، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلا لم تقبل. قال: كذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فتابوا إلا أبا بكرة، فكان لا تقبل شهادته " وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4]

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية