شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) — ج 19

ابن جرير الطبري • التفسير • ج19 ص172

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن مجاهد، في قوله: {لا جناح عليهن في آبائهن} [الأحزاب: 55] . . الآية كلها، قال: «أن تضع الجلباب»

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: {لا جناح عليهن في آبائهن} [الأحزاب: 55] «ومن ذكر معه أن يروهن» وقال آخرون: وضع عنهن الجناح فيهن في ترك الاحتجاب

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله {لا جناح عليهن} [الأحزاب: 55] . . إلى {شهيدا} [البقرة: 143] «فرخص لهؤلاء أن لا يحتجبن منهم» وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك وضع الجناج عنهن في هؤلاء المسلمين أن لا يحتجبن منهم، وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب، وبعد قول الله: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب: 53] فلا يكون قوله: {لا جناح عليهن في آبائهن} [الأحزاب: 55] استثناء من جملة الذين أمروا بسؤالهن المتاع من وراء الحجاب إذا سألوهن ذلك أولى وأشبه من أن يكون خبر مبتدإ عن غير ذلك المعنى. فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين في إذنهن لآبائهن، وترك الحجاب منهن، ولا لأبنائهن ولا لإخوانهن، ولا لأبناء إخوانهن وعني بإخوانهن وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتهن وخرج معهم جمع ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية