شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — المقدمة

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج0 ص0

دار الكتب العلمية

يمنعنا السحور ولا يحل فيه الصلاة فإذا اعترض فقدم حرم الطعام وحلت الغداة الصلاة" ورواه الحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بلفظ: "الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام" 1

قال البيهقي:2 روي موصولا ومرسلا والمرسل أصح والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في المراسيل3 والدارقطني4 من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغلط القنازعي5 في شرح الموطأ فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس6 مثله

قال الدارقطني لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضا ورواه الأزهري7 في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث ابن عباس موقوفا بلفظ: "ليس الفجر الذي يسطع في السماء ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال".

حديث: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" تقدم في أوائل الباب

256 -

حديث ابن عمر: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" 8

الصفحة السابقة الصفحة التالية