التلخيص الحبير — المقدمة
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج0 ص0
دار الكتب العلمية
وقال أبو زرعة1: شيخ وذكره ابن حبان في الثقات2.
وذكر الدارقطني3 الاختلاف فيه في العلل.
124 -
قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج قال النووي في شرح المهذب4 هذا حديث باطل لا يعرف.
وقال ابن الصلاح: لا يعرف وهو ضعيف روي في كتاب المناهي مرفوعا: نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر, قلت: وكتاب المناهي رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في جزء مفرد ومداره على عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن البول في المشارع ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب في غالب الأحكام وهو حديث باطل لا أصل له5 جل هو من اختلاق عباد.
قوله: في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار.
قلت: هو كما قال فإنه أطلق ذلك ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في شرح العمدة6 فليراجع منه.