التلخيص الحبير — المقدمة
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج0 ص0
دار الكتب العلمية
هريرة بزيادة: "الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" وفي رواية للنسائي: "ثم يتوضأ منه" وله "ثم يغتسل فيه أو يتوضأ" ولابن خزيمة وابن حبان "ثم يتوضأ منه أو يشرب".
قوله: ويروى "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد" ابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضا ورواه أحمد من وجه أصح منه وزاد "ثم يتوضأ منه" ورواه مسلم من حديث جابر أيضا1.
134 -
حديث قتادة: عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن2, أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه ابن خزيمة وابن السكن.