شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — المقدمة

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج0 ص0

دار الكتب العلمية

وإسناده واه وعن رجل من1 الصحابة رواه الدارقطني وزاد فيه أو جلد قال ولا يصح ذكر الجلد فيه وروى ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: "إنهما لا يطهران" 2.

قوله وغيره من المطعومات يحتمل أن يريد بالقياس.

144 -

حديث "إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات" أحمد عن جابر بلفظ: "إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مسحات" ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم3 وفيه ابن لهيعة ورواه النسائي في شيوخ الزهري وابن منده في المعرفة والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن أبيه عن بن أخي شهاب عن ابن شهاب أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات" 4 وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة وأعل ابن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى5 مجهول وأخطأ بل هو معروف أخرج له البخاري وقال النسائي ليس به بأس.

145 -

حديث سلمان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار مسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم6.

الصفحة السابقة الصفحة التالية