شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — المقدمة

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج0 ص0

دار الكتب العلمية

أن يكون بظاهر الكف أو باطنها.

وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها.

وقال بعضهم: الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص.

167 -

حديث عائشة: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون ... " الحديث وفيه "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ "1 الدارقطني وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري وكذا ضعفه ابن حبان به.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم.

وروى ابن عدي من حديث بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك2 قال ابن عدي: تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر.

وقال أبو حاتم:3 فيه وهم في موضعين.

إحداهما في روايته إياه عن الزهري عن عروة ولم يسمعه الزهري منه.

والثاني في ذكر المرأة.

وروى الطحاوي4 من طريق يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة عن عروة عن عائشة مثل حديث بسرة رجال5 إسناده ثقات إلا هذا المبهم وصحح الحاكم6 وقفه على عائشة بالجملة الأخيرة.

وأخرجه من طريقين وروي عن عائشة7 ما يخالفه.

قال أبو يعلى: حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عمر بن يونس حدثنا المفضل بن ثواب حدثني بن أوزع عن أبيه عن يوسف بن عبد الله الحميري قال دخلت أنا ورجال معي على

الصفحة السابقة الصفحة التالية