التلخيص الحبير — المقدمة
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج0 ص0
دار الكتب العلمية
يمسه إلا المطهرون1 وفي إسناده مقال وفيه عن سلمان2 موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم [والله أعلم] .
176 -
قوله ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر" هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات وأما المس ففيه الأحاديث الماضية
177 -
حديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وكان فيه: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} الآية متفق عليه من حديث ابن عباس3 عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديث طويل
178 -
قوله: اللمس المراد به الجس باليد روى عن ابن عمر وغيره انتهى أما ابن عمر4 فرواه مالك والشافعي عنه بلفظ: من قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء ورواه البيهقي عن بن مسعود5 وبلفظ: القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع وفي رواية عنه في قوله: {أو لامستم النساء} معناه ما دون الجماع
واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة:6 ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا ويقبل ويلمس الحديث