شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — المقدمة

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج0 ص0

دار الكتب العلمية

وفي البخاري عن جابر1 "غير أن لا تطوفي ولا تصلي" ذكره في أواخر الكتاب

حديث: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" تقدم في الغسل

حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن" تقدم فيه

حديث أبي سعيد: "إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم" تقدم التنبيه عليه في أوائل الباب وأنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد ولمسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة نحوه

226 -

حديث: "افعلوا كل شيء إلا الجماع" قاله في تفسير قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم من حديث أنس2 وفيه قصة وقيل إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي والصواب ما في الصحيح أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر ولفظ مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح

227 -

قوله يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم وبنصفه إن جامع في إدباره لورود الخبر بذلك ثم قال بعد ذلك روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك وفي رواية إذا وطئها في إقبال الدم فدينار وإن وطئها في إدبار الدم

الصفحة السابقة الصفحة التالية