التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص138
دار الكتب العلمية
والثالث: في كون التقييد بقلال هجر في المرفوع.
والرابع: في [ثبوت] 1 كون القربة كبيرة لا صغيرة.
والخامس: في ثبوت التقدير للقلة بالزيادة على القربتين.
فالأول: في بيان الإسناد وهو ما رواه الحاكم أبو أحمد والبيهقي وغيرهما من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا" قال: فقلت ليحيى بن عقيل: أي قلال؟ قال: قلال هجر, قال محمد: رأيت قلال هجر فأظن كل قلة2 تأخذ قربتين3.
وقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج مثله وقال في آخره قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر قال: فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين4 قال الحاكم أبو أحمد محمد شيخ بن جريج هو محمد بن يحيى له رواية عن يحيى بن أبي كثير أيضا قلت وكيف ما كان فهو مجهول [الحال] 5.
الثاني: في بيان كون الإسناد متصلا أم لا وقد ظهر أنه مرسل لأن يحيى بن يعمر تابعي ويحتمل أن يكون سمعه من ابن عمر لأنه معروف من حديثه وإن كان غيره من الصحابة رواه لكن يحيى بن يعمر معروف بالحمل عن ابن عمر6 وقد اختلف فيه على ابن جريج رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا" قال ابن جريج زعموا أنها قلال هجر قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: قال: الذي أخبرني عن القلال فرأيت قلال هجر بعد فأظن [أن] 7 كل قلة تأخذ قربتين8.