التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص148
دار الكتب العلمية
عياش: حدثني صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر عن عمر قال: "لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص".
وإسماعيل صدوق فيما روي عن الشاميين1 ومع ذلك فلم ينفرد بل تابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان أخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة حسان2.
قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل.
9 -
قوله وسؤره نجس يعني الكلب لورد الأمر بالإراقة في خبر الولوغ.
قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم من حديث3 الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات" قال النسائي لم يذكر "فليرقه" غير علي بن مسهر.
وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته.
وقال الدارقطني: إسناده حسن رواته كلهم ثقات وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه "فليهرقه" 4 وأصل الحديث في الصحيحين من رواية مالك عن أبي الزناد