شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 1

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص182

دار الكتب العلمية

بهما وقال هكذا يفعل بالماء في موضع الدم.

27 -

قوله روي أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له أن لون الدم يبقى فقال: "الطخنه بزعفران".

هذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا1 لكن روي موقوفا فروى الدارمي في مسنده عن معاذة عن عائشة أنها قالت: إذا غسلت الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران2.

ورواه أبو داود بلفظ قلت لعائشة في دم الحائض يصيب الثوب قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة موقوف3.

28 -

حديث خولة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال: "اغسليه" فقلت أغسله فيبقى أثره فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء يكفيك ولا يضرك" أثره أبو داود في رواية ابن الأعرابي4 والبيهقي من طريقين عن خولة وفيه ابن لهيعة5.

قال إبراهيم الحربي لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث6 ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم وإسناده أضعف من الأول7.

الصفحة السابقة الصفحة التالية