التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص198
دار الكتب العلمية
4- باب الأواني 1
39 -
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقيل: إنها ميتة فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد بل هو ملفق من حديثين ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما هنا إلى قوله: ميتة فقال: "إنما حرم أكلها" لفظ مسلم ولم يقل البخاري في شيء من طرقه "فدبغتموه" ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به2 نعم رواه البخاري عن وجه آخر عن ابن عباس عن سودة،