شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 1

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص212

دار الكتب العلمية

روى عن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى حديثا في النهي عن اللعب بالنرد قال وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى1.

قلت رواية أيوب عند عبد الرزاق2 عن معمر عنه وقال ابن حبان في صحيحه حديث سعيد3 بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح4 قلت ومشى ابن حزم على ظاهر الإسناد فصححه وهو معلول بالانقطاع5 وقال الدارقطني في العلل رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر6 عن نافع عن ابن عمر قال الدارقطني وتابعه بقية عن عبيد الله والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى.

وقد روى طلق بن حبيب قال قلت لابن عمر هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير شيئا قال: لا, قال: فهذا يدل على وهم بقية ويحيى بن سليم في إسناده7.

وفي الباب: عن علي بن أبي طالب رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من طريق عبد الله بن زرير عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" زاد ابن ماجه "وهي حل لإناثهم" 8 وبين النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب وهو اختلاف لا يضر.

ونقل عبد الحق9 عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون10 وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب11 ورجح النسائي12 رواية ابن المبارك.

الصفحة السابقة الصفحة التالية