التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص224
دار الكتب العلمية
61 -
حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت" أحمد من حديث جبير بن مطعم1 دون قوله: "فإذا أنا قد طهرت" وهو في المتفق عليه باختصار عن هذا2 وقوله: "فإذا أنا قد طهرت" لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف نعم وقع هذا في حديث أم سلمة في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفض الرأس لغسل الجنابة فقال لها: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت" وأصله في صحيح مسلم3.
62 -
قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه" لم أجده بهذا اللفظ4 وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في الاصطلام وقال النووي إنه ضعيف غير معروف5 وقال الدارمي في جمع الجوامع ليس بمعروف ولا يصح نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه "إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله" وفي رواية لأبي داود والدارقطني "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين" 6 وعلى هذا فالسياق بثم لا أصل له وقد ذكره ابن حزم في المحلى7 بلفظ: "ثم يغسل وجهه" وتعقبه ابن مفوز8 بأنه لا وجود لذلك في الروايات.