شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 1

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص257

دار الكتب العلمية

والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا1.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: وقال البزار لكنه مؤول ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع "لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه".

واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي في استحباب التسمية بحديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال: "هل مع أحد منكم ماء؟ " فوضع يده في الإناء فقال: "توضؤوا بسم الله" 2 وأصله في الصحيحين3 بدون هذه اللفظة ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر4.

وقال النووي: يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم" 5 قوله ويروى في بعض الروايات: "لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه" لم أره هكذا لكن معناه في الحديث الذي بعده.

71 -

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه".

احتج به الرافعي على نفي وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك6.

الصفحة السابقة الصفحة التالية