شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 1

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص384

دار الكتب العلمية

وفي رواية مسلم: "أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده".

وفي لفظ للبخاري: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه ثم تنحى فغسل رجليه" قوله: "ويفيض الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر وذلك في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم" البخاري من حديث القاسم عن عائشة1 بلفظ: "فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر" ورواه مسلم أيضا بنحوه ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ: "فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر", ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ: "يصب على شقه الأيمن ثم يأخذ بكفه يصب على شقه الأيسر" الحديث وللبخاري عن عائشة2 "كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت بيديها فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر" ولأحمد عن جبير بن مطعم3 "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا وأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي" قوله: والترغيب في التجديد إنما ورد في الوضوء والغسل ليس في معناه كأنه يشير إلى حديث ابن عمر من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات4 رواه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف

الصفحة السابقة الصفحة التالية