شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 1

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص412

دار الكتب العلمية

هريرة وفيه: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" ولأحمد من طريق همام1 عن أبي هريرة فأتوه ما استطعتم

حديث ابن عمر أنه أقبل من الجرف تقدم وكذا حديث أبي ذر وحديث جابر في المشجوج وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص تقدم الجميع

قوله: اختلفت الصحابة في تيمم الحائض2 3 انتهى يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى قصة عمر وابن مسعود في الصحيحين من رواية أبي موسى4 أنه قال لابن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم فقال له أبو موسى: كيف تصنع بهذه الآية؟ {فلم 5 تجدوا ماء فتيمموا} ؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ فقال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟

وأما قوله: أنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية