التلخيص الحبير — ج 1
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج1 ص614
دار الكتب العلمية
لحديث أنس: "فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" 1 فدل على أنهم كانوا في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل وحينئذ فلا يصح حمل الحديث على ذلك لأنه لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم فقد ثبت أنه كان يصلي على الخمرة وعلى الفراش فعلم أنه لم يمنعهم الحائل وإنما طلبوا منه تأخيرها زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يجبهم والله أعلم
وفي الباب: عن ابن مسعود2 رواه الترمذي في العلل من طريق زيد بن جبير عن خشف بن مالك عنه وصحح البخاري وقفه وفيه عن جابر3 رواه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء وأعله ببلهط راويه عن ابن المنكدر وقال: مجهول وقد وثقه الطبراني وقال إنه لم يرو غير هذا الحديث
فائدة: قال البيهقي أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء4