شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 2

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص341

دار الكتب العلمية

بطوله وصححه ابن حبان أيضا وغيره1

قوله ويروي طروقه الفحل هي رواية أبي داود

قوله لأن الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرة بالواحدة في رواية ابن عمر قلت هو في رواية سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر كما سيأتي.

قوله في بعض الروايات إنه صلى الله عليه وسلم قال "فإذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها ثلاث بنان لبون" انتهى وهو في رواية الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتابه إلى عماله على ذلك فكان فيهما صدقة الإبل فذكر فيه "فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون"2 وروى أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة الحديث بطوله وفيه هذا وغيره ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه3 رواه أبو داود والدارقطني،

الصفحة السابقة الصفحة التالية