التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص392
دار الكتب العلمية
حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" تقدم.
قوله لا خلاف في أن قدر الزكاة من التجارة ربع العشر قلت فيه آثار منها ما أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حذير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر1 وروى عبد الرزاق من طريق أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج لي كتابا من عمر بمعناه2 ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد بن جابان في الأوسط3.
حديث أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدم أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقال مالي غير هذا وأهب في القرظ قال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجده قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة الشافعي عن سفيان ثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب فذكره4 ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحيى بن سعيد به5.
ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه به نحوه6 ورواه الشافعي أيضا عن سفيان عن بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه7.
تنبيه: حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة.