شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 2

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص56

دار الكتب العلمية

قال ابن عبد البر لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكره عليه وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقيل له بحديث الأزدي فقال ومن الأزدي حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر1.

وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة فيه فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار.

وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ وكذا قال الحاكم في علوم الحديث2 وقال النسائي في الكبرى3 إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال رواته ثقات وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم.

وقال الخطابي4 روى هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار وإنما هو "صلاة الليل مثنى مثنى" إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل.

وقال البيهقي هذا حديث صحيح وعلي البارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة،

الصفحة السابقة الصفحة التالية