التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص455
دار الكتب العلمية
وفيه "أن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة" وهي في السنن الأربعة1 وفي رواية النسائي "ورخص للمرضع والحبلى"2.
وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس أخرجه أبو داود ولفظه في قوله: {وعلى الذين يطيقونه} [البقرة: 184] قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا3 وأخرجه البزار كذلك وزاد في آخره وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك بالفداء ولا قضاء عليك وصحح الدارقطني إسناده4.
قوله من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس انتهى.
أما ابن عمر ففي الدارقطني ولفظه من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة5 وأخرجه الطحاوي وزاد أنه لا يقضي6 وقال ابن