شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 2

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص459

دار الكتب العلمية

رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وليس عليه قضاء"1.

وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري من حديث عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] قال ابن عباس ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا2 ورواه أبو داود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه3 وله طرق في سنن البيهقي4 وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عنه نحوه وزاد ولا قضاء عليه5.

وأما أثر أنس فرواه الشافعي عن مالك أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي6 ورواه البيهقي من حديث قتادة عن أنس موصولا7 قلت وعلقه البخاري في صحيحه8 وذكرته من طرق كثيرة في تغليق التعليق قال ابن عبد البر رواه الحمادان ومعمر عن ثابت قال كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم فكان يفطر ويطعم.

وأما أثر أبي هريرة فرواه البيهقي من حديث عطاء أنه سمعه يقول من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح9 وأما قراءة ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] قال ابن عبد البر رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وجماعة.

قوله وعنه أي ابن عباس أنه قال إن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع تقدم هذا قريبا عنه.

حديث "إلا أن تطوع" سبق في أول الصيام واحتجوا به بأن التطوع يلزم بالشروع بناء على أن الاستثناء متصل وأجاب أصحابنا بأنه منقطع والمعنى لكن لك أن تطوع بدليل الأحاديث الدالة على الخروج من صوم التطوع وقد تقدمت.

الصفحة السابقة الصفحة التالية