التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص495
دار الكتب العلمية
وإسناده ضعيف والبيهقي من حديث ابن عباس1 ولا يصح من ذلك شيء واستدل بعضهم بما رواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا "من مشي إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة" 2.
حديث ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] 3 الشافعي وسعيد بن منصور والحاكم والبيهقي وعلقه البخاري.