التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص75
دار الكتب العلمية
صلاتي قال ابن عمر ليس ذاك إليك إنما ذلك إلى الله1 قال البيهقي فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة2.
قوله ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح كما لو كان منفردا لإطلاق الخبر قلت يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص وذلك في حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" 3 رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي.
قوله والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث قلت يعني حديث يزيد بن