التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص600
دار الكتب العلمية
أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان وجابر وهو الجعفي ضعيف1 وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم.
حديث علي أنه أوجب في الحمامة شاة لم أقف عليه ولا ذكره الشافعي عنه.
حديث ابن عمر أنه أوجب في الحمامة شاة ابن أبي شيبة من طريق عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فأتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل وأخرجه البيهقي من هذا الوجه2.
حديث ابن عباس مثله الثوري وابن أبي شيبة والشافعي والبيهقي من طرق3.
حديث نافع بن الحارث مثله كذا وقع في الأصل والصواب نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر عمر وكذا هو عند الشافعي4.
قوله عن عطاء أنه أوجب في حمام الحرم شاة رواه ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث وابن جريج فرقهما عن عطاء قال من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة5.
قوله وروي عن عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب مثله أما أثر عاصم بن عمر فذكره الشافعي ثم البيهقي في الخلافيات بغير إسناد6 وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عمر العمري عن أبيه قال قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم وهو والد عمر المذكور فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا فلعبنا به حتى قتلناه فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود فأمر بكبش فذبح وتصدق به7 وأما ابن المسيب فرواه البيهقي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتلن شاة8 ورواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه9.