التلخيص الحبير — ج 2
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص9
دار الكتب العلمية
بلفظ "إذا قام الإمام في الركعتين فإذا1 ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس أو استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" وللدارقطني في رواية إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ويسجد سجدتين وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه [قلت] 2 ولابن ماجه "إذا قام الإمام من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدا وقد قال أبو داود لم أخرج عنه في كتابي غير هذا3 وأصل الحديث في سنن أبي داود والترمذي عن المغيرة أنه صلى فنهض في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع صنعت ورواه الحاكم من هذا الوجه4 ومن حديث ابن عباس5 ومن حديث