شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 2

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج2 ص168

دار الكتب العلمية

النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر1 وصححه ابن السكن ووقع عنده عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده قيس بن عاصم وعند غيره عن خليفة عن جده قال أبو حاتم في العلل الصواب هذا ومن قال عن أبيه عن جده فقد أخطأ.

وأما حديث ثمامة بن أثال فروى البزار من حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر2 ورواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي مطولا وفيه فأمره أن يغتسل فاغتسل وللبزار فقال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل وأصله في الصحيحين لكن عندهما أنه اغتسل وليس فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك3.

تنبيه: وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين لجماعة فمنهم واثلة رواه الطبراني4 ومنهم قتادة الرهاوي رواه الطبراني أيضا5 ومنهم عقيل بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور وأسانيدها ضعيفة.

قوله وذكر في التهذيب أن في غسل الحجامة أثرا كأنه يشير إلى ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت6 وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

الصفحة السابقة الصفحة التالية