شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص293

دار الكتب العلمية

الثاني ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرا.

الثالث الحث لأمته على تكثير النسل.

الرابع لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.

الخامس لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونا على أعدائه.

السادس نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال.

السابع نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه وصفية بعد قتل أبيها تزوجها1، فلو لم تطلع2، من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه.

قوله في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة لظاهر الآية وهل يجب المهر وجهان حكى الحناطي3، الوجوب قال وخاصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الانعقاد بلفظ الهبة قلت قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها4 هنا مخرجة على أصل وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا.

إن قلنا نعم لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه.

قلت ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع والباقي ذكروه إلحاق والله أعلم

فائدة: اختلف في الواهبة فقيل خولة بنت حكيم وقع ذلك في رواية أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة5، أخرجه البيهقي وابن مردويه وعلقه البخاري ولم يسق لفظه وبه قال عروة6 وغيره.

الصفحة السابقة الصفحة التالية