التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص319
دار الكتب العلمية
لمسلم إلا أن في آخره إلا أن يأذن له.
تنبيه: زعم ابن الجوزي أن مسلما تفرد بذكر الإذن فيه وليس كذلك بل هو للبخاري أيضا.
وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه زاد البخاري حتى يترك أو ينكح1، وعن عقبة بن عامر عند مسلم بلفظ المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر2 وهذا أدل على التحريم.
وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه3 رواه أحمد.