التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص333
دار الكتب العلمية
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
وفي ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة1.
وروى الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم أتى ابن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا فقيل بلى قال وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاما صغيرا ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين2 إسناده قوي.
وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث3، إسناده حسن.