شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص339

دار الكتب العلمية

نساء فرخص لنا أن ننكح [المرأة بالثوب إلى أجل، وهو متفق عليه] 1 فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت وقع العزم على الرجوع إلى الوطن فلا يكون في ذل تحريم أبدا إلا الذي وقع أخرا وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني:

الأول عمرة القضاء قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها2، وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قضينا عمرتنا قال لنا ألا تستمتعوا من هذه النساء فذكر الحديث3.

الثاني خيبر متفق عليه عن علي بلفظ نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر4.

واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال وقد وقع في مسند ابن وهب من حديث ابن عمر مثله5 وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره.

الثالث عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء وفي لفظ له أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى

الصفحة السابقة الصفحة التالية