التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص384
دار الكتب العلمية
عائشة بهذا.
قال الطحاوي يحتمل أن يكون من كلام عروة قلت وقع التصريح بذلك في سنن النسائي.
وقال ابن حزم يحتمل أن يكون من كلام عائشة أو من دونها والتخيير ثابت في الصحيحين من حديث عائشة أيضا من طرق.
وفي الطبقات لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما عتقت قد عتق بضعك معك فاختاري هذا مرسل ووصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة.
قوله وكان زوجها على ما روي عن عائشة وابن عمر وابن عباس عبدا أما رواية عائشة فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها.
وعنده وعند النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عروة عنها كان زوج بريرة عبدا وقد اختلف فيه على عائشة فروى الأسود بنيزيد عنها أنه كان حرا قال إبراهيم بن أبي طالب خالف الأسود الناس.
وقال البخاري هو من قول الحكم وقول ابن عباس إنه كان عبدا أصح.
وقال البيهقي روينا عن القاسم وعروة ومجاهد وعمرة كلهم عن عائشة أنه كان عبدا.
وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال ما أدري أحر أم عبد ورواه البيهقي عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم فقال كان عبدا1، وكذا رواه أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت أن تثوي تحت العبد2.
قال المنذري روي عن الأسود أنه قال كان عبدا فاختلف فيه عليه مع أن بعضهم يقول قوله كان حرا من قول إبراهيم وقيل من قول الحكم وأما رواية ابن عمر فرواها الدارقطني والبيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال كان زوج بريرة عبدا3 وفي إسناده ابن أبي ليلى.
وقد رواه البيهقي من رواية نافع عن صفية بنت أبي عبيد4 وإسناده أصح وهو في