شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص408

دار الكتب العلمية

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة قال قال عمر إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق1.

وفي الدارقطني من طريق عباد بن عبد الله عن علي قال إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب عليه الصداق2.

ورواه أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق3.

وفي الدارقطني أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كشف خمر امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل" 4، وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان5، ورجاله ثقات.

حديث ابن عباس إن المراد بقوله تعالى أو {يعفو الذي بيده عقدة النكاح} إنه الولي الدارقطني والبيهقي من طرق عنه6، وروى ابن أبي شيبة مثله عن عطاء والحسن والزهري7، وروى البيهقي عنه أيضا أنه الزوج8، من وجهين ضعيفين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية