التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص410
دار الكتب العلمية
نصف المهر" موقوف الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذا1.
ورواه البيهقي من طريقه وقال رويناه عن جماعة من التابعين القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي.
وفي ابن ماجه عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها ومتعها بثلاثة أثواب رازقية2، وفيه عبيد بن القاسم وهو واهي وأصل قصة الجونية في الصحيح بدون قوله ومتعها وإنما فيه وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين.
حديث ابن عمر المتعة هي ثلاثون درهما موقوف البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته فقال أعطها كذا فحسبنا فإذا نحو من ثلاثين3.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أدنى ما أرى يجزي من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبهها4.
قال الشافعي لا أعرف في المتعة قدرا موقوتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر.
حديث ابن عباس مثله نقله الماوردي وابن الصباغ عن الشافعي أنه قال أكثر المتعة خادم وأقلها ثلاثون درهما.
وقال البيهقي روينا عن ابن عباس أنه قال المتعة على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحوه وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك5، وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه.