شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص433

دار الكتب العلمية

وهو عند النسائي من رواية الربيع بنت معوذ1.

قوله ويروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود أن الخلع طلاق ويروى عن ابن عمر وابن عباس أنه فسخ لا ينقص عددا.

وعن ابن خزيمة أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق وعن ابن المنذر أن الرواية عن عثمان ضعيفة وأنه ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس أما مذهب عمر فلا يعرف وقد اعترف بذلك الرافعي في التذنيب وأما عثمان فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن هشام عن أبيه عن جمهان عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت2، وضعفه أحمد بجمهان.

وأما علي فحكاه ابن حزم وقال إنه لا يصح أيضا وهو عند ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد عن علي قال لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء3، وروى عبد الرزاق عن هشيم عن حجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة4 وفيه ابن أبي ليلى.

وأما الرواية في ذلك عن ابن عمر فرواها ابن حزم من حديث الليث عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاءت إلى ابن عمر فقال عدتها عدة المطلقة وكذا رواه مالك في الموطأ عن نافع نحوه5.

وأما ابن عباس فرواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال الخلع تفريق وليس بطلاق وإسناده صحيح.

قال أحمد ليس في الباب أصح منه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية