التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص98
دار الكتب العلمية
قوله روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها قال عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء قال يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه والمرأة لزوجها وأما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه1، ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول2.
وانا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنه أو أخيه جاريتها فليصبها وهي لها3.
وانا معمر قال قيل لعمرو بن دينار في ذلك فقال لا تعار الفروج4.