شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص193

دار الكتب العلمية

الحاكم والبيهقي ورواته ثقات إلا أنه منقطع1.

حديث ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال له محتجا عليه كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة فقال عثمان لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث عليه الناس الحاكم وصححه وفيه نظر فإن شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي2.

قوله روى القاسم عن ابن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب فقال له بعض الأنصار أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع3 ورواه الدارقطني من حديث ابن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة4.

قوله وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن روايتان انتهى روى الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم5، وروي من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد نحوه لكن قال ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب6، ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة7.

قوله كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس تكلموا في جميع أصول الفرائض وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل تكلموا في معظمها وكان عثمان تكلم في مسائل معدودة لم أقف على ذلك منقولا بإسناد.

قوله كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين أن لها الثلث كاملا البيهقي من رواية عكرمة أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا8، ثم

الصفحة السابقة الصفحة التالية