التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص197
دار الكتب العلمية
قال الرافعي أنكر قبيصة قضاء زيد فيها بما اشتهر عنه قلت بوب عليه البيهقي وأورد أقوال الصحابة فيها.
وأخرج ابن عبد البر من طريق تقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان قلت للأعمش لم سميت الأكدرية قال طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها قال وكيع وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها.
قوله فسروا الكلالة بأنها غير الولد والوالد قلت فيه حديث مرفوع أخرجه الحاكم من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أبي هريرة1، ورواه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي إسحاق عن البراء وروى البيهقي من طريق الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة فقال سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر وافقه رجاله ثقات إلا أنه منقطع2، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس عن عمر.
قوله3: حديث علي أنه كان يقول في المبعض يحجب بقدر ما فيه من الرق كذا ذكره عنه والمحفوظ عنه خلاف ذلك روى البيهقي عنه أنه قال المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات4.
قوله قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت5.
قوله اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام فجمع الصحابة وقال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار عليه العباس بالعول قال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة وللآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر ابن عباس الخلاف بعد ذلك ولم يأخذ بقوله إلا قليل هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه والذي في كتب الحديث خلاف ذلك فقد رواه