التلخيص الحبير — ج 3
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص212
دار الكتب العلمية
قوله ولو كان له ابن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية فيكون حصة الابن ثمانية فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما قال وتروى هذه الصورة عن علي قلت لم أره.
حديث عمر أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب يأتي في الجزية.
قوله في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها لم أقف على إسناده.
قوله وفي بعض التسبيحات سبحان من يعلم جدر الأصم لم أر هذا أيضا.
#